ينطبق على مقولات متعددة، فلو كان مقولة بنفسه يستحيل أن ينطبق على مقولة أخرى.
الحادية عشرة: قد تقدم: أن الصلاة بتمام أجزائها غير متحدة مع الغصب خارجا إلا في السجدة، حيث إنها متحدة معه في الخارج ومصداق له، وعلى هذا الضوء فالصلاة إذا لم تكن مشتملة عليها ذاتا أو عرضا أو كانت السجدة على أرض مباحة - مثلا - أو مملوكة فلا مانع من القول بالجواز أصلا.
الثانية عشرة: قد سبق: أن الهوي والنهوض من مقدمات الصلاة لا من أجزائها.
الثالثة عشرة: أن الصحيح: عدم سراية الحكم من متعلقه إلى ملازماته الخارجية التي يعبر عنها بالتشخصات مسامحة.
الرابعة عشرة: أن النسبة بالعموم من وجه لا تتصور بين جوهرين وعرضين وجوهر وعرض، لفرض أنهما متباينان ماهية ووجودا، فلا يصدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر. وقد تقدم: أن النسبة كذلك إنما تتصور بين عنوانين عرضيين وعنوان عرضي وذاتي.
الخامسة عشرة: أن التركيب بين المادة والصورة حقيقي لا انضمامي، خلافا لشيخنا الأستاذ (قدس سره)، حيث يرى أن التركيب بينهما انضمامي، ولكن قد عرفت أن نظره (قدس سره) في ذلك خاطئ، ولا يمكن تصديقه بوجه.
بقي الكلام في أمور:
الأول: التوضؤ أو الاغتسال بالماء المغصوب.
الثاني: التوضؤ أو الاغتسال من آنية الذهب أو الفضة.
الثالث: التوضؤ أو الاغتسال من الإناء المغصوب.
الرابع: التوضؤ أو الاغتسال في الدار المغصوبة.
الخامس: التوضؤ أو الاغتسال في الفضاء المغصوب.