أو شموليا فخارج عما تقتضيه المقدمات بالكلية، بل هو تابع لخصوصيات الموارد، ويختلف باختلافها.
الثاني: أن مقتضى الإطلاق في طرف الأمر ليس هو الإطلاق البدلي مطلقا وفي تمام موارده، بل هو يختلف باختلاف تلك الموارد، ففي موارد تعلقه بالفعل كان مقتضاه بدليا، إلا إذا قامت قرينة من الخارج على خلافه، وفي موارد تعلقه بالترك كان شموليا.
الثالث: أنه لا فرق في ذلك: بين أن يكون الأمر المتعلق بالترك أمرا ضمنيا، وأن يكون أمرا استقلاليا فكما أن مقتضى الإطلاق في الأول من جهة الفهم العرفي هو العموم والشمول فكذلك مقتضى الإطلاق في الثاني، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا. كما أنه لا فرق في الأمر المتعلق بالفعل: بين أن يكون أمرا استقلاليا:
كالأمر بالصلاة والصوم وما شابه ذلك، وأن يكون أمرا ضمنيا: كالأوامر المتعلقة بالعبادات والمعاملات بالمعنى الأعم، فكما أن المتفاهم عرفا من الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة في الأول هو العموم البدلي وصرف الوجود فكذلك المتفاهم عرفا من الإطلاق الثابت بها في الثاني، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أبدا.
الرابع: أن نتيجة الإطلاق عرفا في هذه الموارد - أعني: موارد النهي عن العبادات والمعاملات - هو العموم الانحلالي دون العموم المجموعي، لأن إرادته تحتاج إلى مؤونة زائدة فلا يتكفل الإطلاق لبيانه.
فالنتيجة قد أصبحت لحد الآن: أن مقتضى إطلاق هذه النواهي هو: تقييد العبادات - كالصلاة مثلا - والمعاملات بترك كل فرد من أفراد هذه الطبائع في الخارج من العرضية والطولية.
وعلى ضوء هذا البيان قد اتضح: أنه لا شبهة في وجوب التقليل في أفراد هذه الموانع والاقتصار على مقدار الضرورة.
نعم، لو كان المستفاد من تلك الأدلة هو الصورة الثالثة أو الرابعة لم يجب