على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج (1)، ورده المحقق بأن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك (2).
فإن الظاهر أن الحلي إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالة بإطلاقها على وجوب فطرة (3) الزوجة على الزوج (4)، متخيلا أن الحكم معلق على الزوجة من حيث هي زوجة، ولم يتفطن لكون الحكم من حيث العيلولة، أو وجوب الانفاق.
فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الإخبار بالاتفاق الكاشف عن قول الإمام (عليه السلام)، ويقال: إنها سنة محكية؟
وما أبعد ما بين ما استند إليه الحلي في هذا المقام وبين ما ذكره المحقق في بعض كلماته المحكية، حيث قال:
إن الاتفاق على لفظ مطلق شامل لبعض أفراده الذي وقع فيه الكلام، لا يقتضي الإجماع على ذلك الفرد، لأن المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد، لأن الإجماع مأخوذ من قولهم: " أجمع على كذا " إذا عزم عليه، فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلا من علم منه القصد إليه. كما أنا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن وإن كانوا قائلين به (5)، انتهى كلامه.