الإتيان بها قبل وقت الواجب، كمقدمات الحج، والغسل في الليل، وما شاكل ذلك، وبين غيرها من المقدمات العامة فيما إذا علم المكلف بأنه لو لم يأت بها قبله عجز عنها في وقته، فإنه كما يحكم بلزوم الإتيان بالأولى يحكم بلزوم الإتيان بالثانية، ولا فرق بينهما من هذه الناحية.
واليه أشار ما في الكفاية: من أن الوجوب لو صار فعليا لوجب حفظ القدرة على المقدمات في مورد يعلم المكلف أنه يعجز عن الإتيان بها في زمن الواجب (1).
فالنتيجة: هي لزوم الإتيان بتمام مقدمات الواجب المعلق قبل زمانه، أو التحفظ عليها إذا كانت حاصلة فيما إذا علم المكلف بعدم تمكنه منها في وقته.
نعم، المقدمات التي اعتبرت من قبلها القدرة الخاصة - وهي القدرة في ظرف العمل - فلا يجب تحصيلها قبل مجئ وقته، بل يجوز تفويتها اختيارا، بل ولا مانع منه في بعض الموارد بعد الوقت، وذلك كاجناب الرجل نفسه اختيارا بمواقعة أهله بعد دخول وقت الصلاة وهو يعلم بعدم تمكنه من الطهارة المائية بعده فإنه يجوز ذلك، حيث إن القدرة المعتبرة هنا قدرة خاصة، وهي القدرة على الصلاة مع الطهارة المائية إذا لم يقدم على مواقعة أهله، وستجئ الإشارة إلى ذلك (2). وأما إجناب نفسه بطريق آخر كالنوم أو نحوه في الوقت مع علمه بعدم التمكن من الطهارة المائية فلا يجوز.
وعلى الجملة: فالواجبات في الشريعة الإسلامية المقدسة تختلف من هذه الناحية، أي: من ناحية اعتبار القدرة فيها من قبل مقدماتها، فقد تكون قدرة مطلقة، وقد تكون قدرة خاصة، فعلى الأول يجب الإتيان بها ولو قبل دخول وقتها دون الثاني، هذا بحسب مقام الثبوت. وأما بحسب مقام الإثبات فالمتبع في ذلك دلالة الدليل.
وأما المقام الثاني - وهو ما إذا افترضنا استحالة الواجب المعلق، أو قلنا بإمكانه ولكن فرضنا عدم مساعدة الدليل على وقوعه، وذلك كوجوب تعلم