وذلك لأنه (قدس سره) حيث يرى استحالة رجوع القيد إلى مفاد الهيئة وتعين رجوعه إلى المادة فبطبيعة الحال الواجب المشروط عنده ما يكون الوجوب فيه حاليا، والواجب استقباليا، وهو بعينه الواجب المعلق عند صاحب الفصول (قدس سره)، وعليه فالنزاع بينهما لا يتجاوز عن حدود اللفظ فحسب.
وقد أشكل عليه المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) بما إليك قوله: (نعم، يمكن أن يقال: إنه لا وقع لهذا التقسيم، لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط، وخصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا يوجبه ما لم يوجب الاختلاف في المهم، وإلا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات، ولا اختلاف فيه، فإن ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا - كما يأتي - إنما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليته، لا من استقبالية الواجب) (1).
والظاهر أن التزام صاحب الفصول (قدس سره) بهذا التقسيم إنما هو للتفصي عن الإشكال الذي اورد على وجوب الإتيان بالمقدمات قبل مجئ زمان الواجب، كمقدمات الحج وما شاكلها، وسيأتي بيانه في ضمن البحوث الآتية وما عليه من النقد إن شاء الله تعالى (2).
نعم، الذي يرد عليه: هو أن المعلق ليس قسما من الواجب المطلق في مقابل المشروط، بل هو قسم منه، وذلك لما تقدم من أن وجوب كل واجب لا يخلو: من أن يكون مشروطا بشئ من زمان أو زماني مقارن له أو متأخر عنه (3)، أو يكون غير مشروط به كذلك، ولا ثالث لهما، لاستحالة ارتفاع النقيضين، وعلى الأول فالواجب مشروط، وعلى الثاني مطلق، وعلى هذا فلابد من ملاحظة أن وجوب الحج - مثلا - مشروط بيوم عرفة أو مطلق؟ لا شبهة في أن ذات الفعل - وهو الحج - مقدور للمكلف فلا مانع من تعلق التكليف به، وكذا إيقاعه في زمان خاص " يوم عرفة ". وأما نفس وجود الزمان فهو غير مقدور له فلا يمكن وقوعه تحت