بينهما إلا باللفظ، وقد سبق أن رجوع القيد إلى المادة يباين رجوعه إلى الهيئة، فلا متيقن في البين (1).
وإن شئت فقل: إن المتيقن إنما هو رجوع القيد إلى ذات المادة الجامعة بين رجوعه إليها قبل الانتساب، ورجوعه إليها بعد الانتساب. وأما رجوعه إليها قبل الانتساب فهو كرجوعه إليها بعده مشكوك فيه، وليس شئ منهما معلوما.
فما أفاده (قدس سره) مبني على عدم تحليل معنى تقييد المادة في مقابل تقييد الهيئة وما هو محل النزاع هنا. هذا في التقييد بالمتصل.
وأما إذا كان منفصلا فظهور كل منهما في الإطلاق وإن انعقد إلا أن العلم الإجمالي بعروض التقييد على أحدهما أوجب سقوط كليهما عن الاعتبار فلا يمكن التمسك بشئ منهما، وذلك لما عرفت من أن معنى تقييد المادة مطابقة هو أن الواجب حصة خاصة منها في مقابل إطلاقها، ومعنى تقييد الهيئة كذلك هو أن الوجوب حصة خاصة منه في مقابل إطلاقها، والمدلول الالتزامي للمعنى الأول هو تعلق الوجوب بتقيد المادة به، والمدلول الالتزامي للثاني هو أخذه مفروض الوجود (2). هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن الحصتين المفروضتين متباينتان فتحتاج إرادة كل منهما إلى مؤنة زائدة وعناية أكثر، وليست إحداهما متيقنة بالإضافة إلى الأخرى.
فالنتيجة على ضوئهما: هي أن المكلف إذا علم بأن المولى أراد بدليل منفصل إحدى الحصتين المزبورتين دون كلتيهما معا فبطبيعة الحال لا يمكن التمسك بالإطلاق، لا لدفع كون الوجوب حصة خاصة، ولا لدفع كون الواجب كذلك. وكذا لا يمكن التمسك به لا لنفي أخذ القيد مفروض الوجود، ولا لنفي وجوب التقيد به، ضرورة أن العلم الإجمالي كما يوجب وقوع التكاذب والتنافي بين الإطلاقين من الناحية الأولى كذلك يوجب التكاذب والتنافي بينهما من الناحية الثانية.
وبكلمة أخرى: أن التمسك بالإطلاق كما لا يمكن لنفي المدلول المطابقي