أمر آخر أجنبي عن اتصافه بهما بالكلية كما هو واضح.
فالنتيجة على أساس ذلك: هي حكومة تلك الأصول على الأدلة الواقعية في مرحلة الظاهر وتوجب توسعة دائرتها، حيث إن ما دل على شرطية الطهارة أو الحلية للصلاة - مثلا - ظاهر في الطهارة أو الحلية الواقعية، ولكنها جعلت الشرط أعم منها ومن الطهارة أو الحلية الظاهرية، فمقتضى هذه الحكومة: هو أن الطهارة الظاهرية كالطهارة الواقعية فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا، فكما أن المكلف إذا كان واجدا للطهارة الواقعية واجد للشرط حقيقة فكذلك إذا كان واجدا للطهارة الظاهرية، فلو صلى معها ثم انكشف الخلاف لم ينكشف عن أن العمل فاقد للشرط، بل هو واجد له حقيقة، والشئ لا ينقلب عما وقع عليه.
وبكلمة أخرى: أن الطهارة الظاهرية الثابتة بقاعدة الطهارة أو استصحابها، وكذا الحلية الظاهرية الثابتة بقاعدتها أو استصحابها لا واقع موضوعي لها، ما عدا الثبوت في ظرف الشك لكي تطابق الواقع مرة وتخالفه مرة أخرى. ومن المعلوم أن ما لا واقع له لا يعقل اتصافه بالصدق والكذب، فإن معنى الصدق هو مطابقة الشئ لواقعه الموضوعي، ومعنى الكذب عدم مطابقته له. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أنها تحكم على الأدلة الواقعية وتجعل الشرط أعم منها ومن الطهارة أو الحلية الظاهرية.
فالنتيجة على ضوء ذلك: هي أن الشرط إذا كان الأعم فلا يعقل فيه انكشاف الخلاف وفقدان العمل له بعد ما كان واجدا له في ظرفه، غاية الأمر يرتفع بارتفاع موضوعه وهو الشك، فهي أحكام ثابتة واقعا في مرحلة الظاهر ما دام الشك والجهل بالواقع، فلو صلى المكلف مع ثوب طاهر ظاهرا أو في مكان مباح كذلك ثم بان عدمها واقعا لم ينكشف أن الصلاة فاقدة للشرط في ظرفها، لفرض أن الشرط أعم منها ومن الطهارة أو الحلية الظاهرية، والمفروض أنها واجدة لها في ظرفها حقيقة، فلا يعقل انكشاف الخلاف بالإضافة إليها. نعم، هي فاقدة للطهارة أو