دليل الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط، وأنه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، فانكشاف الخلاف لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل، وهذا بخلاف ما كان بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزئ، فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو الشرط الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك، بل كان لشرطه فاقدا) (1).
توضيح ما أفاده (قدس سره): هو أن الحكم الظاهري على قسمين:
أحدهما: حكم ظاهري مجعول في ظرف الشك، والجهل بالواقع حقيقة من دون نظر إلى الواقع أصلا.
وثانيهما: حكم ظاهري مجعول أيضا في ظرف الشك في الواقع والجهل به إلا أنه ناظر إلى الواقع وكاشف عنه.
والأول مفاد الأصول العملية، كقاعدة الطهارة والحلية والاستصحاب، والثاني مفاد الأمارات.
أما الأول: فلأن المجعول في موارد تلك الأصول هو الحكم الظاهري في ظرف الشك والجهل بالواقع بما هو جهل، ومن الطبيعي أن ذلك إنما يكون من دون لحاظ نظرها إلى الواقع أصلا، ولذا اخذ الشك في موضوعه في لسانها. ومن هنا لا يتصف بالصدق تارة وبالكذب تارة أخرى، ضرورة أن الحكم الظاهري المجعول في مواردها - كالطهارة أو الحلية - موجود حقيقة قبل انكشاف الخلاف، وبعد الانكشاف يرتفع من حينه لا من الأول، كارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه حتى الاستصحاب بناء على نظريته (قدس سره)، وفي مثله لا يعقل الإتصاف بالصدق مرة وبالكذب أخرى.
نعم، قد يكون الحكم مطابقا للحكم الواقعي، وقد يكون مخالفا له، ولكن هذا