الحلية الواقعية، ولكن قد عرفت أن الشرط ليس خصوصها (1).
ومن هنا يظهر أن التعبير بانكشاف الخلاف في أمثال هذه الموارد إنما هو بلحاظ الطهارة أو الحلية الواقعية.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي: أن عدم الإجزاء في موارد هذه الأصول غير معقول فلا مناص من القول بالإجزاء.
وأما الثاني - وهو مفاد الأمارات - فلأن المجعول في مواردها إنما هو حجيتها بلحاظ نظرها إلى الواقع وإثباتها له على ما هو عليه، من دون جعل شئ آخر فيها في مقابل الواقع.
بيان ذلك: أما بناء على كون المجعول فيها هو الطريقية والكاشفية والعلم التعبدي فواضح، وذلك لأن الأمارة على ضوء هذه النظرية إن كانت مطابقة للواقع أثبتت الواقع فحسب، وإن كانت خاطئة وغير مطابقة له لم تؤد إلى حكم شرعي أصلا، لا واقعي ولا ظاهري.
أما الأول فظاهر. وأما الثاني فلفرض عدم جعل حكم ظاهري في قبال الحكم الواقعي في موردها، وإنما المجعول - كما عرفت - هو الطريقية والكاشفية فحسب (2)، فإذا حالها حال القطع المخالف للواقع.
وأما بناء على نظريته (قدس سره) من أن المجعول فيها إنما هو المنجزية والمعذرية فأيضا الأمر كذلك، لأنها على تقدير المطابقة تثبت الواقع إثباتا تنجزيا فحسب، وعلى تقدير المخالفة فلا حكم في موردها، لا واقعا ولا ظاهرا.
أما الأول فواضح. وأما الثاني فلما عرفت من أن المجعول في مواردها إنما هو المنجزية والمعذرية، دون شئ آخر.
وعلى الجملة: فحال الأمارات حال القطع من هذه الناحية فلا فرق بينهما أصلا، فكما أنه لا حكم في موارد القطع المخالف للواقع لا واقعا ولا ظاهرا