العروة قد اختاروا أن مقتضى إطلاق دليل وجوب التيمم هو جواز البدار إليه مع احتمال ارتفاع العذر في الوقت، وتمكن المكلف من الإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية فيه.
ومن هنا قال (قدس سره) في المسألة الثالثة من أحكام التيمم: (الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره أو ظن به... إلى أن قال: فتجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع) (1).
هذا، وحري بنا أن نقول: إن ما ذكروه في مسألة التقية في غاية الصحة والمتانة ولا مناص عن الالتزام به. وأما ما ذكروه في مسألة التيمم فلا يمكن المساعدة عليه بوجه، والسبب في ذلك: ما تقدم من أنه لا إطلاق لأدلة وجوب التيمم من الآية والروايات بالإضافة إلى الموارد التي لا يستوعب العذر فيها مجموع الوقت، لفرض تمكن المكلف معه من الإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية، ومن الطبيعي أن النوبة لا تصل - عندئذ - إلى الصلاة مع الطهارة الترابية (2).
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في ضمن البحوث السالفة بشكل أوسع، كما وقد بينا في مبحث الفقه بصورة موسعة: أن ما ادعوه من جواز البدار خاطئ جدا ولا واقع موضوعي له، وما يظهر من بعض الروايات جوازه قد تكلمنا فيه هناك فلاحظ (3).
وأما الأدلة العامة فلا تدل على مشروعية العمل الناقص مع تمكن المكلف من الإتيان بالعمل التام في الوقت.
أما حديث رفع الاضطرار والإكراه فقد ذكرنا في محله: أن مفاده نفي الحكم، لا إثباته (4)، يعني: أن الوجوب المتعلق بالمركب عند اضطرار المكلف إلى