الوقت فلا مناص من إيجاب القضاء في خارج الوقت لاستيفائها وتداركها.
فالنتيجة على ضوئهما: هي أن الجمع بين الأمر بالفاقد في الوقت والقضاء في خارج الوقت ليس جمعا بين المتناقضين. فما أفاده (قدس سره) من أن الجمع بينهما جمع بين المتناقضين خاطئ جدا، ولا واقع موضوعي له أصلا.
نعم، لو كانت للصلاة مع الطهارة المائية - مثلا - مصلحة واحدة شخصية ليست ذات مراتب تم ما أفاده (قدس سره) من عدم إمكان الجمع بين الأمر بالأداء في الوقت والأمر بالقضاء في خارج الوقت، وذلك لما عرفت من أن القيد المتعذر إذا كان دخيلا في ملاك الواجب مطلقا حتى حال التعذر فلا موجب للأمر بالفاقد في الوقت، وإلا فلا مقتضى للأمر بالقضاء في خارج الوقت (1).
ولكن حيث أمكن اشتمال الواجب في حال الاختيار والتمكن على مصلحة واحدة ذات مراتب أو على مصلحتين ملزمتين في مقام الثبوت فلا يتم ما أفاده (قدس سره).
وأما الدعوى الثانية فلأنه لا مانع من التمسك بإطلاق أدلة الأمر الاضطراري لإثبات عدم وجوب القضاء في خارج الوقت، وذلك لأن المولى إذا كان في مقام بيان تمام الوظيفة الفعلية للمكلف بهذه الأدلة ومع ذلك سكت عن بيان وجوب القضاء عليه في خارج الوقت فبطبيعة الحال كان مقتضى إطلاقها المقامي عدم وجوبه، وإلا كان عليه البيان.
وعلى الجملة: فلا قصور في أدلة الأوامر الاضطرارية كقوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.... إلى آخره) * (2)، وقوله (عليه السلام): " التراب أحد الطهورين " (3) وقوله (صلى الله عليه وآله): " يكفيك عشر سنين " (4) وما شاكلهما [فإنها] غير