يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة، فارغبوا في ذلك " (1).
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة " (2).
وغيرهما من الروايات الواردة في هذا المورد.
وهذه الطائفة لا تدل على مشروعية الامتثال بعد الامتثال أصلا. والسبب في ذلك: أنها وردت في مقام التقية فتكون الإعادة لأجلها، ولولا التقية لم يكن لنا دليل على جوازها ومشروعيتها.
وعلى الجملة: فالروايات الدالة على جواز الإعادة تقية لا تدل على جواز الامتثال بعد الامتثال، فهذه الطائفة أجنبية عن محل الكلام ولا صلة لها بما نحن بصدده.
وثانيتهما: ما دلت على إعادة الصلاة جماعة، منها: الصحيحتان المتقدمتان (3)، ولكنهما أيضا لا تدلان على مشروعية الامتثال ثانيا، بداهة أن الامتثال الأول - وهو الإتيان بالمأمور به بجميع أجزائه وشرائطه - مسقط لأمره ويكون علة له، وإلا فلا يعقل سقوطه.
بل مفاد تلك الروايات استحباب الإعادة جماعة بداعي الأمر الاستحبابي، لا بداعي الأمر الأول المستفاد من نفس تلك الروايات، أو بداعي الأمر الوجوبي قضاء لا أداء، وعليه تدل صحيحة هشام بن سالم: " يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء " (4)، وصحيحة حفص بن البختري: " يصلي معهم ويجعلها الفريضة " (5)