غير معقولة، إذ بعد فرض أن الشارع لم يرفع اليد عن الواقع وأوجب على المكلف الإتيان به على كل من تقديري الإتيان بالعمل الاضطراري الناقص في أول الوقت وعدم الإتيان به فعندئذ بطبيعة الحال لا معنى لإيجابه الفرد الناقص، حيث إنه لا يترتب على وجوبه أثر، بل لازم ذلك وجوبه على تقدير المبادرة، وعدمه على تقدير عدمها. وأيضا لازم ذلك كونه مصداقا للواجب على تقدير الإتيان به، وعدم كونه كذلك على تقدير عدم الإتيان به، والسر في كل ذلك: ما ذكرناه من أن التخيير المذكور غير معقول.
فالنتيجة على ضوء ما بيناه: أن الواجب هو الطبيعي الجامع بين المبدأ والمنتهى. والمفروض في المسألة هو تمكن المكلف من الإتيان بالطبيعي المزبور في وقته من جهة تمكنه على إيجاد بعض أفراده في الخارج، ومعه لا مقتضى لإيجاب الشارع الفرد الناقص الذي لا يفي بملاك الواقع.
وإن شئت قلت: إن المكلف إذا كان قادرا على الإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية - مثلا - في الوقت لم تصل النوبة إلى الصلاة مع الطهارة الترابية، لفرض أن الأمر الاضطراري في طول الأمر الاختياري، ومع تمكن المكلف من امتثال الأمر الاختياري لا موضوع للأمر الاضطراري، ولازم ذلك عدم جواز البدار هنا واقعا.
كما أن جوازه كذلك ملازم للإجزاء في الوقت وخارجه.
فما أفاده (قدس سره) من الجمع بين جواز البدار واقعا وعدم الإجزاء عن الواقع جمع بين المتناقضين ثبوتا، وهو مستحيل، فإذا لا تصل النوبة إلى البحث عنه في مقام الإثبات.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا إمكان الجمع بينهما في مرحلة الثبوت يقع الكلام فيه عندئذ في مرحلة الإثبات والدلالة، يعني: هل لأدلة الأمر الاضطراري إطلاق يتمسك به في المقام أم لا؟
ذهب المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) إلى أن لها إطلاقا، واليك نص ما أفاده:
(وأما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا