فالنتيجة: أن إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمره ضروري، من دون فرق في ذلك بين المأمور به الواقعي والظاهري والاضطراري أصلا.
وعلى ضوء ما بيناه قد ظهر: أن الامتثال عقيب الامتثال غير معقول.
ولكن قد يتوهم جواز الامتثال بعد حصول الامتثال في موردين:
أحدهما: جواز إعادة من صلى فرادى جماعة، وقد دلت على ذلك عدة روايات:
منها: صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال: " يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء " (1).
ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: " لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها، وإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى " (2) إلى غيرهما من الروايات الواردة في هذا الباب، فهذه الروايات تدل على جواز الامتثال ثانيا بعد حصول الامتثال الأول، وهو الإتيان بالصلاة فرادى، وهذا من الامتثال بعد الامتثال الذي قد قلنا باستحالته.
وثانيهما: جواز إعادة من صلى صلاة الآيات ثانيا، وقد دلت على ذلك صحيحة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد " (3) وغيرها من الروايات الواردة في المقام، فإنها ظاهرة في وجوب إعادتها ثانيا فضلا عن أصل مشروعيتها، وهذا معنى الامتثال بعد الامتثال.
أقول: أما الجواب عن المورد الأول فالنصوص الواردة فيه على طائفتين:
إحداهما: ما وردت في إعادة الصلاة مع المخالفين:
منها: صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " ما منكم أحد