قانون العبودية والمولوية، لا بالدلالة الوضعية، ولا بالإطلاق ومقدمات الحكمة.
هذا من جانب.
ومن جانب آخر: أن تفسير صيغة الأمر - مرة بالطلب، ومرة أخرى بالبعث والتحريك، ومرة ثالثة بالإرادة - لا يرجع بالتحليل العلمي إلى معنى محصل.
الثالثة: ذكر صاحب الكفاية (قدس سره): أن دلالة الجمل الفعلية في مقام الإنشاء على الوجوب أقوى وآكد من دلالة الصيغة عليه. ولكن قد تقدم نقده بصورة موسعة في ضمن البحوث السابقة، وقلنا هناك: إنه لا فرق بمقتضى قانون العبودية والمولوية بين الجمل الفعلية وصيغة الأمر في الدلالة على الوجوب، وما ذكره (قدس سره) من النكتة لأقوائية دلالتها قد سبق منا عدم صلاحيتها لذلك (1).
الرابعة: أن الواجب التوصلي يطلق على معنيين:
أحدهما: ما لا يعتبر قصد القربة فيه.
وثانيهما: ما لا تعتبر المباشرة فيه من المكلف نفسه، بل يسقط عن ذمته بفعل غيره، بل ربما لا يعتبر في سقوطه الالتفات والاختيار، بل ولا إتيانه في ضمن فرد سائغ.
الخامسة: إذا شككنا في كون الواجب توصليا بالمعنى الثاني وعدمه فإن كان الشك في اعتبار قيد المباشرة في سقوطه وعدم اعتباره فمقتضى الإطلاق اعتباره وعدم سقوطه بفعل غيره. وأما إذا لم يكن إطلاق فمقتضى الأصل العملي هو الاشتغال دون البراءة.
وأما إذا كان الشك في اعتبار الاختيار والالتفات في سقوطه وعدم اعتباره، أو في اعتبار إتيانه في ضمن فرد سائغ فمقتضى الإطلاق عدم الاعتبار، فالاعتبار يحتاج إلى دليل. هذا إذا كان في البين إطلاق. وأما إذا لم يكن فمقتضى الأصل العملي هو البراءة.
السادسة: ما إذا شككنا في اعتبار قصد القربة في واجب وعدم اعتباره فهل