وأوجده في الخارج حصل الغرض وسقط الأمر لا محالة.
وأما في الشرع فأيضا كذلك: كما في أمره بدفن الميت أو كفنه أو نحو ذلك، حيث إن غرضه لم يتعلق بصدوره عن خصوص واحد منهم، بل المطلوب وجوده في الخارج من أي واحد منهم كان، وذلك لأن نسبة ذلك الغرض الوحداني إلى كل واحد من أفراد المكلفين على السوية، فعندئذ تخصيص واحد معين منهم بتحصيل ذلك الغرض خارجا بلا مخصص ومرجح، وتخصيص المجموع منهم على نحو العموم المجموعي بتحصيل ذلك الغرض مع أنه بلا مقتض وموجب باطل بالضرورة كما برهن في محله (1)، وتخصيص الجميع بذلك على نحو العموم الاستغراقي أيضا بلا مقتض وسبب بعد افتراض أن الغرض واحد يحصل بفعل بعض منهم، فإذا يتعين وجوبه على واحد منهم على نحو صرف الوجود.
وبعد ذلك نقول: إن مقتضى إطلاق الدليل هو الوجوب العيني على جميع هذه الوجوه والاحتمالات.
أما على الوجه الأول فواضح، لأن سقوط التكليف عن شخص بفعل غيره يحتاج إلى دليل، وإلا فمقتضى إطلاقه عدم سقوطه به.
أو فقل: إن مرد هذا إلى اشتراط التكليف بعدم قيام غيره بامتثاله، وهو خلاف الإطلاق.
وأما على الوجه الثاني فمضافا إلى أنه في نفسه غير معقول فأيضا الأمر كذلك، لأن مقتضى إطلاق الدليل هو أن كل واحد من أفراد المكلف موضوع للتكليف، وجعل الموضوع له مجموع أفراده على نحو العموم المجموعي بحيث يكون كل فرد من أفراده جزءه لاتمامه خلاف الإطلاق، وعند احتماله يدفع به.
وأما على الوجه الثالث فالأمر ظاهر، ضرورة أن قضية الإطلاق عدم الاشتراط، فالاشتراط يحتاج إلى دليل خاص.