البحث الأول في النية وهي جز عند طائفة (1)، وشرط عند آخرين (2)، وظاهر بعضهم - التردد في كونها شرطا أو جزءا (3)، وهو في موقعه جدا، والفائدة في تحقيقه قليلة كثيرا، فالاعراض عنه أولى.
والمعتبر فيها القصد إلى الفعل تقربا إلى الله سبحانه - كما مض في بحث الوضوء تفصيلا ودليلا - منضما معه ما يعينه، ويميزه إذا لم يكن هناك مميز خارجي، وكانت الصلاة المأمور بها متعددة، كأن تكون الذمة مشغولة بصلاة واجبة ومندوبة، أو أداء وقضاء، أو إجارة ونذر وغير ذلك، لأن ترتب ما يستتبعه أحدهما فعلا أو تركا على ما فعله الذي عليه يتوقف البراءة والاجزاء، بل صدق الامتثال، يتوقف على مرجح، وليس إلا القصد بالفرض فيجب.
والقول بأن ما فعله لا مع القصد لمميز موافق لكل منهما فيكون صحيحا، إذ ليست الصحة إلا موافقة مأمور به - كما مر في الوضوء - وهي ترادف الاجزاء المستلزم للبراءة.
يرد بعدم معقولية البراءة عن واحد لا بعينه من الأمرين المختلفين آثارا وتوابع، ولا الاجزاء عنه، ولازمه إما عدم للازم البراءة والصحة، أو عدم كون الصحة موافقة المأمور به مطلقا بل موافقة المأمور به المعين.
مع أن لنا أن نقول: إن الأمر بكل من الشيئين - المختلفين آثارا الغير