عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض - إلى أن قال: - فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[2156] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وأما السنة الثالثة ففي التي ليست لها أيام متقدمة ولم ترى الدم قط ورأت أول ما أدركت - إلى أن قال: - فإن انقطع الدم في أقل من سبع وأكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالي عليه (1) حيضتان أو ثلاث فقد علم الان أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا، تعمل عليه، وتدع ما سواه، وتكون سنتها فيما تستقبل إن استحاضت (2) قد صارت سنة إلى أن تجلس أقرائها (3)، وإنما جعل الوقت أن توالي عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للتي تعرف أيامها: دعي الصلاة أيام أقرائك، فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها (4): دعي الصلاة أيام قرئك، ولكن سن لها الأقراء، وأدناه حيضتان فصاعدا الحديث ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (5). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (6).