المبحوث عنها هاهنا أعم من مفهوم " الفساد والبطلان والنقصان " وغير ذلك.
ولأجل هذا الانحراف وقعوا فيما لا ينبغي، وقالوا: " كل شئ يوصف ب " الصحة " و " الفساد " فهو داخل في محط النزاع، وإلا فلا " (1) واختلفوا فيما يوصف ب " الصحة " و " الفساد " (2).
وتصير النتيجة: أن من يرى أن المعاملات لا توصف ب " الصحة " و " الفساد " تكون خارجة، وهكذا من يرى أن اتصاف العبادات ب " الفساد " من المجاز، كما هو رأي الوالد - مد ظله (3) - فإنه أيضا يلزم خروجه، لأن الموصوف بهما بالتوصف الحقيقي - دون المجازي - مورد النزاع، وإلا يلزم دخول كل شئ أمكن اتصافه ولو مجازا فيه، وهو غير مقصود قطعا.
فبالجملة: يلزم أن تختلف الآراء في حدود النزاع، لأجل اختلافها في حدود الصحة والفساد معنى ومفهوما، إلى أن لا يوجد موضوع يوصف بهما حقيقة في الشرع. هذا مع أن جعل عنوان " العبادة " و " المعاملة " في محط البحث معناه أن النهي المتعلق بهما وارد في محط النزاع سواء وصفتا بهما، أو لم توصفا بهما، فلاحظ واغتنم.
فتبين: أن الأصحاب (قدس سرهم) لم يردوا الشريعة من بابها، والأمر - بعدما اطلعت عليه خبرا - سهل لا فرية فيه ولا مرية.
إذا عرفت هذه المقدمة، فالبحث عنهما يقع في ضمن أمور: