جميع مراحل وجوده حسب طبيعته النوعية، فيسلب عنه جميع هذه العناوين، ويوصف بمقابلاتها من الصحة، فيقال: " هو صحيح المزاج والخلقة، وسالم العقل، وصحيح العمل والقول والأخلاق " وغير ذلك.
ومن هنا يظهر: أن المخترعات الشرعية والاعتباريات العقلائية، كالمركبات الحقيقية في هذه الجهة، فإذا كانت الصلاة كاملة الأجزاء والشرائط والآثار والخواص، فتوصف بتلك الأوصاف، وإذا اختلت من ناحية من النواحي المقدرة لها في نشأة الذهن والعلم، توصف بوصف من الأوصاف المزبورة، فإن كانت بلا ركوع وسجود، وبلا كيفية وهيئة معتبرة فيها، وبلا أثر وخاصية مرغوبة منها - ككونها " معراج المؤمن " (1) وهكذا - توصف بالأوصاف الاخر المذكورة.
إلا أن اتصافها بتلك الأوصاف تختلف مناشئه، فإذا قيل: " هي صلاة ناقصة " فهو لأجل الإخلال بها من ناحية الآثار المرغوبة منها، وإذا قيل: " إنها فاسدة " فهو لأجل الإخلال بكيفيتها أو كميتها المتقدرة لها بحسب الطبيعة، وإذا قيل: " إنها باطلة وعاطلة " فلا يبعد كونها بلحاظ مطلق الأثر المرغوب منها.
وأما تفسير الصحة والفساد، وجعل منشأ الاتصاف بهما عدم وجوب القضاء والإعادة ووجوبهما، كما نسب إلى الفقيه، وهكذا تفسيرهما بحصول الامتثال وعدمه، كما عن المتكلم (2)، فهو غير صحيح، لأنهما من الأمور المنتزعة عن تطابق المأتي به والمأمور به، وعدم التطابق، من غير دخالة سقوط الأمر وعدمه في ذلك، وإن كان يسقط في صورة الصحة، ولا يسقط في صورة الفساد، إلا أنهما كالحجر جنب الانسان، أو هما ليسا من الانتزاعيين من التطابق وعدمه، بل الهيئة المتقدرة المفروضة المذكور تفصيلها إذا وجدت بجميع ما قدر لها في النشأة العلمية توصف