المستفادة من تعلق الأمر بالطبيعة الراجعة إلى جواز الإتيان بأي فرد كان من الطبيعة، وسيأتي زيادة توضيح حوله في الأمر الآتي (1).
وثالثا: إن قضية ما تحرر منا في المسألة السابقة، أن تلك النواهي ترشد إلى الحزازة (2)، وهذا غير حملها على الأقل ثوابا وإن كان يرجع إليه بالنتيجة، فلا تخلط.
فبالجملة: تحصل في هذا الأمر أن النزاع ولو كان جائزا، إلا أنه نزاع قليل نفعه.
بل لنا أن نقول: كان الأولى أن يتكفلوا للبحث حول أن النواهي المتعلقة بالعبادات، أو المعاملات وسائر المركبات الشرعية والعرفية، هل هي النواهي الإرشادية، أم هي النواهي النفسية حسب الأصل الأولي؟ ثم بعد الفراغ منه واختيار كونها النفسية، يتنازعون في دلالة تلك النفسيات على الفساد وعدمها، ولا يجوز حسب الصناعة إدراج النزاع الأول في مقامات النزاع الثاني. نعم لا بأس بجعله من مقدماته وإن كان هو النزاع النافع.
ولكن الشأن فيه، أن هذه المسألة وفاقية بين أرباب الفضل وأصحاب الفن، ولأجله انحصر البحث في المنازعة الأولى، والأمر - بعد ذلك - سهل.
وهم ودفع ربما يقال: إن النهي الإرشادي لا يلازم القول بفساد المشتمل على المنهي، وفساد المنهي أيضا، لأن من الممكن كون النهي إرشادا إلى قبح المنهي، وفي