فهو بحث لا يهمنا، لما مر الكلام حول صحة الصلاة في المغصوب مع المندوحة (1)، فلو كانت الصلاة موجبة، لتأخره في الخروج عن المغصوبة، فهو خارج عن الجهة التي هي مورد كلامنا هنا.
وأيضا غير خفي: أن التصرفات الركوعية والسجودية، توجب طبعا التأخير عن الفراغ عن المغصوب، فلا بد وأن تكون بنحو الإيماء، ويكون من كان تكليفه جواز الإيماء مورد البحث هنا، وإلا فمع كون المأمور به هي صلاة المختار، وكان الوقت واسعا للإتيان بها بعد الفراغ عن المغصوب، فهو أيضا خارج عن الجهة المبحوث عنها هنا، فلا ينبغي الخلط فيما هو محل الكلام في المقام، وما كان مورد البحث عند ذكر ثمرة مسألة الاجتماع والامتناع (2).
ومن الممكن دعوى إمكان تصور الإتيان بصلاة المختار، من غير لزوم الزيادة على التصرف الاضطراري، وهو فيما إذا كانت السفينة في المياه المغصوبة، فإن الصلاة الاختيارية على السفينة لا تزيد على التصرف الاضطراري بشئ كما هو الواضح، لأنه في حال الركوع والسجود مشغول بالفراغ، ولا يمكث في المغصوب بالاختيار. هذا إذا كانت السفينة غير مغصوبة.
وأما إذا كانت مغصوبة، فهل الهيئات الركوعية والسجودية والقعودية تعد من التصرف الزائد على الهيئة القيامية، وهكذا الهيئة القيامية تزيد على القعودية، أم لا؟
وجهان أو وجوه.
ثالثها: التفصيل بين العرف والعقل، كما عن بعض الأعلام (3).