بشئ، هل يدل على الفساد أو عدم الاجزاء؟ كما إذا تعلق النهي في مسألة الحدود وإجرائها بأن لا يجرى الحد في الخفاء، أو لا يجرى الحد مثلا تحت السقف، فإنه وإن لم يدل على الفساد، ولكنه يمكن أن يدل على عدم الاجزاء، ويدل على أنه يلزم تكراره عند التخلف.
فما هو مورد البحث أمر أعم من العبادة والمعاملة، كما هو الظاهر. مع أن عد مثل التذكية من المعاملة بالمعنى الأعم بلا وجه. فعند ذلك يتوجه سؤال عن إمكان جعل العنوان الواحد الجامع المانع محط التشاح ومصب النزاع وعدمه، وسيأتي إن شاء الله ما هو اللائق بذلك (1).
الثانية: أن كلا من الاقتضاء والدلالة مورد المناقشة، لأن الظاهر المتبادر من " الاقتضاء " هو كون النهي بما هو لفظ موضوع لمعنى يقتضي ذلك، مع أنه لا معنى لذلك إلا على القول: بأن دلالة الألفاظ ذاتية طبعية على المدلول المطابقي، أو لا أقل من المدلول الالتزامي، وكلاهما منفيان بما تحرر في محله (2).
ولأن الظاهر من " الدلالة " هي الدلالة الوضعية اللفظية، وفي المقام من يدعي الدلالة يريد بها مطلق الملازمات العقلية ولو كانت خفية (3).
ولأجل هذا وذلك قال السيد الوالد - مد ظله -: " فالأولى التعبير ب " الكشف " حتى يعم الدلالات اللفظية، والملازمات العقلية، والخطب سهل " (4) انتهى.
أقول: يمكن أن يقال، بأن الاقتضاء الحاصل من الدلالة الالتزامية الحاصلة من كثرة الاستعمال، يكون من قبيل دلالة الألفاظ دلالة طبعية ذاتية، لأنها خارجة