القول بامتناع اجتماع المأمور به مع المبغوض ولو كان غير المنهي عنه بالنهي الفعلي، أو القول بامتناع التقرب بما فيه المفسدة وإن لم يكن مورد البغض، والكل باطل عاطل، وقد فرغنا عن فساده، ولا سيما الأخير (1) كما لا يخفى.
وهذا الذي ذكرناه يتم من غير فرق بين كون المكلف، متمكنا من الإتيان بالصلاة التامة بعد الفراغ من التصرف في الأرض المغصوبة، أو كان غير متمكن إلا من صلاة الإيماء والإشارة، فإن وجود المندوحة لا يضر بصحة الصلاة المقرونة بالنهي والمفسدة، حسب جواز اجتماع الأمر والنهي، وجواز اجتماع الحب والبغض، والمقرب والمبعد.
فبالجملة تحصل: أن هذا التصرف الاضطراري إما محرم فعلا بالخطابات الأولية، كما هو المختار، ويكون غير مرفوع بحديث الرفع، فيلزم اجتماع الأمر والنهي، أو يكون مرفوعا، أو لا يكون محرما ولا مبغوضا، فلا وجه لبطلان الصلاة إلا توهم اشتمالها على المفسدة (2)، ولو كان الأمر كما توهم يلزم بطلان الصلاة في كثير من المواضع.
أو يكون مبغوضا ومعصية حكما أو واقعا، فيلزم اجتماع المبغوض والمحبوب المأمور به على العنوانين، أو يكون التصرف محرما للمتوسط بسوء الاختيار، فالأمر كما تحرر، وغير محرم من المتوسط لا بسوء الاختيار، فالأمر كذلك.
وتصير النتيجة على هذا كله واحدة: وهي صحة العبادة المأتي بها في تلك الحال. ومن هنا يظهر مواضع الاشتباه، ويظهر أن تكثير الصور ليس من الأمر اللازم في البحث، والله هو الموفق المؤيد.