فليس بحرام، لا قبل الدخول، ولا بعده:
أما قبله، فلعدم التمكن منه، بل هو منتف بانتفاء الموضوع.
وأما بعده، فلكونه مصداقا للتخلص، أو سببا له، فيكون مأمورا به، ولا حرمة في البين، لكونه مضطرا إليه، فحال الخروج فيما نحن فيه حال شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلكة " (1) انتهى.
ووجه إليه " الكفاية " أولا: بالنقض بالبقاء.
وثانيا: بالحل بأن المقدور بالواسطة مقدور، فترك البقاء والخروج كلاهما مقدوران، من جهة القدرة على ترك الدخول، وهذان العنوانان وإن كانا منتفيين قبل الدخول بانتفاء ما هو كالموضوع لهما، ولكن لا يضر هذا بصحة التكليف المشروط عقلا بالتسلط على المأمور به والمنهي عنه فعلا وتركا وإن كان بالواسطة (2)، انتهى مرامه.
أقول: غير خفي أولا: أن محرمية البقاء غير معقولة أيضا، لأن العبد عاجز عن ترك التصرف البقائي، كما يكون عاجزا عن ترك التصرف الخروجي.
نعم، يرد على الشيخ (رحمه الله): أنه ظن إمكان التحريم بالنسبة إلى التصرف البقائي، وجعله مثالا لذلك كالدخول، فليس هذا شيئا في المسألة.
وثانيا: أن التكليف مع القدرة المتوسطة، صحيح إذا كان العبد مقتدرا على المسبب التوليدي بالقدرة على السبب، وأما فيما نحن فيه فلا معنى لذلك، ضرورة أن العبد قبل الدخول في الأرض، لا يكون مكلفا بالتكليف الفعلي المنجز، لعدم الموضوع له.
بل لو كان مكلفا فتكليفه من المعلق أو المشروط، وفي ظرف الامتثال - وهو