خطابا " ضرورة أنه مع الامتناع لا يعقل الخطاب ولو كان الامتناع بسوء الاختيار، فلا بد من إجراء حكم العقاب عليه.
وإن لم تكن المسألة من صغريات تلك القاعدة، فلا بد من المراجعة إلى الحكم الأولي، وهو التنافي عقابا وخطابا، وأن العاجز إذا لم يكن يتوجه إليه التكليف فلا يجري عليه حكم المعصية أيضا، لأن بانتفاء التكليف ينتفي العقاب، فالكلام حول اندراجها في القاعدة.
والتحقيق عدمه، وذلك لأن مصب القاعدة هو ما إذا كان مورد التكليف الذي لا يكون مشروطا وجوبا بالمقدمات، كما في مثل الحج مما امتنع على العبد بالاختيار، فإنه إذا امتنع عليه امتناعا بالغير وبالاختيار وبسوء الفعال بترك تلك المقدمات، لا ينافي جواز العقاب المنوط بالاختيار، لأنه من تفويت الواجب بالاختيار عقلا، وما نحن فيه يكون حرمة الخروج منوطة ومشروطة بالدخول ".
أقول: هذا ما أفاده العلامة النائيني (رحمه الله) (1) ظنا أنه مقالة الشيخ (رحمه الله) مع أن ما يستظهر منه (رحمه الله) ليس نفي العقاب، بل هو ينفي الحرمة ويقول: بأن الخروج مأمور به (2)، وهذا لا ينافي التزامه بإجراء حكم المعصية عليه.
ثم إنه لو سلمنا ما اعتقده من القاعدة، فلا يصح ما أفاده في صغراها، ضرورة أن المحرم هو التصرف في مال الغير، سواء كان ملونا بلون الدخول، أو البقاء، أو الخروج، فلا يكون حرمة متعلقة بالخروج حتى تكون مشروطة بالدخول.
نعم، لا معنى لتحريم التصرف الخروجي على الوجه المحرر فيما سلف، من أنه قبل الدخول لا يكون التحريم منجزا، وبعد الدخول لا يكون التحريم فعليا،