وأن لا تكون على نعت الجزاف، وهذا الواجب مما لا يترتب عليه الثواب، بل يترتب عليه أخف العقاب.
ومن هنا يظهر ما في كلام سيدنا الأستاذ البروجردي (قدس سره) حيث قال: " كيف يمكن الالتزام بكون الداخل في ملك الغير للتسلي مثلا، والخارج منه بعد قضاء الحاجة من دون ندامة على فعله، ممتثلا لأمر المولى مطيعا له حين الخروج، بحيث تكون حركاته الخروجية الواقعة عن تسل أيضا محبوبة للمولى وامتثالا لأمره، مع كونها تصرفا في ملك الغير بغير إذنه؟! " (1) انتهى.
وبالجملة: هذا من غير فرق بين كون دخوله بسوء الاختيار، أو لا بسوئه.
نعم، إذا لم يكن بسوء الاختيار فيستحق الثواب لامتثال الأمر، فتدبر تعرف.
فتبين لحد الآن: أن الأصحاب في هذه المرحلة من البحث بين من ينكر الوجوب إثباتا، كالسيدين: البروجردي، والوالد - عفي عنهما - (2)، ومن ينكر إمكان الوجوب ثبوتا، كالعلامة الخراساني (رحمه الله) والبروجردي أيضا (رحمه الله) (3) ومن يدعي وجوب الخروج لزوما عقليا (4).
وعرفت فساد الكل، وتبين أن هناك وجوبا نفسيا متعلقا بعنوان " رد مال الغير " لا غير، فعلى هذا لا تلزم غائلة على القول بحرمة عنوان " الخروج " (5) أو عنوان آخر، ولا يلزم إشكال عقلي حتى يحتاج إلى الدفع.
نعم، ربما يلزم اجتماع الأمر والنهي على الوجه المحرر في مسألة الاجتماع، من دون كون العنوان الواحد مصب الأمر والنهي، حتى يقع البحث في كيفية الفرار