الحجية، ووجهه ظاهر. مع أن في فرض قيام ذي المزية على عدم الوجوب وغير ذيها على الوجوب لا يكون العمل بغير ذي المزية ترجيحا بل هو عمل بكليهما.
وأضعف من ذلك التمسك - للأخذ بمطلق الأقوى في الدليلين - ببناء العقلاء، إذ مثل هذا بأصله منظور فيه، كيف ولازمه عدم اختلافهم في ذلك مع أن جملة منهم [بانون على التخيير] مطلقا، وجملة منهم [بانون] على الأخذ بالمرجحات المنصوصة وإن كان الفاقد [منهما] أقوى من جهة المرجحات والقرائن الخارجية، وبعضهم [بانون] على الأخذ بالأقرب إلى الواقع شخصيا كان أو نوعيا، حتى في صورة كون طرفه أقوى مناطا ومع هذا [الخلاف] العظيم كيف يصدق قيام بناء العقلاء على الأخذ بالأقوى حتى يثمر ذلك في الشرعيات؟
مع أن بناء العقلاء على فرض انعقاده إنما يثمر لو كانوا مستمرين على سيرتهم في الشرعيات كي يصير ذلك من سيرة المتقدمين، وإلا فمجرد بنائهم في طريقتهم على وجه لا يرتبط بالأمور الشرعية لا يجدي شيئا في الكشف عن وحدة طريقتهم مع طريقة الشرع، بل مجرد احتمال مخالفتهم [معه] كاف في عدم الاعتناء ببنائهم بلا احتياج إلى ردعهم الواصل.
اللهم أن يقال إن غفلتهم عن مخالفة شرعهم وخوف ابتلائهم مع تلك الغفلة بشرعنا منهم يوجب ردعهم الواصل إليهم، ومع عدمه يكفي ذلك لكشف امضائهم.
نعم يكفي حينئذ [العمومات] الناهية [لردعهم]، اللهم أن يدعى [عدم] صلاحيتها للردع كما تقدم في بحث حجية الخبر الواحد. وعلى فرض الصلاحية هناك نقول: إن في المقام إشكالا آخر وهو أنه كان مثل هذا البناء حجة [مردودة] بالآيات الناهيات في فرض غمض العين عن عموم دليل الحجية بالنسبة إلى حال التعارض، وإلا فعلى هذا الفرض فغاية الأمر سقوط هذا العام