وحينئذ فيمكن دعوى أن الظاهر من كلية القضايا الشرطية كون الشرط هو الطبيعة السارية كما هو شأن العلل الخارجية، فكان اتحاد سوق الشرعيات من تلك الجهات مع الخارجيات العرفية موجبا لحمل الاطلاق من شروطها على الطبيعة السارية، كما هو الشأن في نواحيها، ولازمه اقتضاء الاطلاق جريان التخيير في الآن الثاني وغيره بلا احتياج إلى أصل عملي أصلا.
اللهم إلا أن يقال: ان ذلك كذلك لو كانت القضية الشرطية منطوق الرواية، [فإن] ظهور سوقها مساق العرفيات يقتضي كون الشرط الطبيعة السارية، وأما لو لم يكن المنطوق به في القضية إلا مجرد الأمر بالاختيار، فلا شبهة في أن مدار كيفية أخذ الاطلاق ولو بالنسبة إلى ملزومه تابع اقتضاء الاطلاق في المنطوق، ومن المعلوم أن طبع مقدمات الحكمة في [منطوق] القضية كون المطلوب ولو [ارشادا] هو صرف طبيعة الأخذ والاختيار، ولازمه كون الشرط وجوب التعبد بكل منهما أيضا، [و] هو صرف وجوده المنطبق بتمامه على الاختيار بدو الأمر، ولازمه حينئذ عدم اقتضاء الاطلاق شرطية كل أخذ للتعبد بكل واحد منهما، وحينئذ في الآن الثاني نشك في بقاء وجوب ما اختار من جهة احتمال شرطية الأخذ به بحدوثه للتعبد بمؤداه إلى الأبد، ولا يبقى حينئذ مجال استكشاف الشرطية السارية في كل آن.
اللهم أن يقال: إن لازم احتمال وجود أمر آخر بالأخذ بنحو التخيير في الآن الثاني احتمال بقاء وجوب التعبد بالطرف الآخر مشروطا بأخذه، [فتستصحب] القضية التعليقية في الطرف الآخر، ولا يعارضه استصحاب وجوب التعبد تعيينا بما اختاره أولا، لعين وجه عدم معارضة الاستصحاب التخييري في سائر الموارد مع التعليقي فتأمل.