وأما [ذيلها] وإن كان ظاهرا في ترجيح الرواية من حيث حكايتها من الأشهرية وأمثالها، ولكن ظاهره كونه من جهة رجوع المترافعين عند تعارض الحكمين إلى ترجيح أحد الحكمين بترجيح مستنده، وهو أيضا خلاف ديدن الأصحاب، إذ ليس بناؤهم عند تعارض الحكمين على الرجوع إلى مستند الحكم، بل بناؤهم على كون الاختيار بيد المدعي، كما هو الشأن من الأول على كون تعيين الحاكم بيده على ما حكاه صاحب المستند (1) [بأن] اجماع أصحابنا عليه.
وحينئذ فصح أن يقال إن مثل تلك الفقرة من الذيل أيضا غير معمول به لدى الأصحاب، فمن أين المقبولة حجة في محل البحث؟
واحتمال حمل تلك الفقرة على قاضي التحكيم منظور فيه، لظهور الرواية في الشمول [للوقائع] المتجددة عن وقت صدور تلك المقبولة، وفي تلك الصورة لا يتصور قاضي التحكيم جزما كما هو ظاهر.
وأما خبر المرفوعة فهو وإن كان ظاهرا في ترجيح الرواية من حيث صفاتها أو صفات الراوي بما هو راو ولكن من جهة [اشتماله] على الترجيح بموافقة الاحتياط [موهون بعدم عمل المشهور] على وفقه فتأمل.
مع أن في عوالي اللآلي بعد نقل تلك الرواية [قال]: وفي رواية أخرى [فأرجه] حتى تلقى إمامك (2). وظاهره اشتراك الروايتين من جميع الجهات إلا في هذه الفقرة، وحينئذ فمن المحتمل كون ذلك من باب الاختلال في المتن، ولازمه احتمال اختصاص مورد الرواية ووجوب الترجيح بهذه الأمور بزمان الحضور، كما هو ظاهر المقبولة أيضا، فمن أين يصلح مثل تلك الرواية لتقييد المطلقات التخييرية؟