نعم الذي يصلح لتقييدها ما ورد في الأمر بالعمل بما وافق الكتاب والسنة وطرح ما خالف (1)، بأن قضية اقتران الأولى بالثانية شاهدة كون الأمر بالأخذ [بما] وافق الكتاب من باب علاج التعارض بالترجيح لا من باب تميز الحجة عن اللا حجة في نفسه مع قطع النظر عن مرحلة التعارض، كيف ولازمه وجوب طرح الموافق للعامة ولو لم يكن معارضا، وهو كما ترى.
ويؤيد ذلك كون ديدن الأصحاب في الفقه على مثل ذين الترجيحين، بل وديدنهم على الترجيح المزبور وإن كانت الرواية الأخرى واجدة لسائر [الصفات]، وذلك أيضا من [موهنات] الترجيح بالبقية، خصوصا لو لوحظ الترتيب بينها على حسب ذكر الترجيح بصفات رواية الراوي من المرجحات الداخلية مقدمة على مثل تلك المرجحات الخارجية، وعليه فيقتصر في مقام الترجيح بخصوص هذين المرجحين في قبال اطلاقات التخيير، وفي غيرها يؤخذ بها ولا يعتنى بسائر المرجحات ولا بمطلق الأقوائية - ولو من جهة احتمال مخالفته للواقع - عن الاحتمال الموجود في الآخر، وإن لم تبلغ إلى حد الظن بالمطابقة بالظن النوعي المساوق للأقربية النوعية، فضلا من الظن الشخصي المسمى بالأقربية الشخصية.
وتوهم ان التعليل في الأخذ بمخالف العامة بأن " الرشد في خلافهم " يقتضي التعدي إلى كل ما هو أقوى سندا، ولا أقل من الأقرب إلى الواقع نوعا أم شخصا.
مدفوع بأن الظاهر من العلة بعد ما كان هو الرشد الواقعي المساوق لمطابقة