فحينئذ لا يبقى مجال الأخذ بكل منهما، للشك في حجيته، لاحتمال تعيين الآخر، ولكن هذا الاحتمال مقطوع خلافه.
نعم لو دار أمر العمومات بين التقييد والتخصيص ولم يتمكن من ترجيح أحدهما [تنتهي] النوبة بعد ذلك [إلى] الأصل السابق.
وحيث اتضحت تلك المقدمة فنقول: إن بعد وجود مطلقات التخيير - على ما حكاه الأستاذ (1) - يبقى الكلام في المخرج منها، فقد يستدل حينئذ [على تعيين] وجوب العمل بذي المزية المعهودة مطلقا بما دل على الأمر بالأخذ بتمام المرجحات المعروفة مثل المقبولة (2) والمرفوعة (3).
ولكن في دلالة صدر المقبولة على الترجيح بصفات الراوي من الأعدلية والأفقهية والأوثقية نظر، إذ ظاهره كونه في مقام ترجيح الحاكم في مقام الحكومة وغير مرتبط بترجيح الراوي من حيث روايته، وإن كان الحكم من الحاكم [في] الشبهات الحكمية في الصدر الأول [رواية] أيضا، لكن الحيثية في مقام الترجيح محفوظة، وظاهره كونه في مقام ترجيح [إحدى] الروايتين من حيث كونه حاكما، كما هو مفاد خبر داود بن حصين (4) الوارد في مقام ترجيح الحكمين، وهو معمول به أيضا في باب المرافعات.