عن الحجية بالنسبة إلى الأطراف المعلومة بالإجمال من التقييد والتخصيص فيها، ولكن لازم هذا العلم علم آخر اجمالا بدخول أحد الفردين إما ذي المزية مطلقا أو غيره على تقدير الأخذ به في المطلقات، ولازم ذلك العلم الاجمالي بتخصيص العمومات الناهية عن غير العلم بالنسبة إلى المعلوم بالاجمال الداخل في العمومات، وحينئذ فإذا كان مورد بناء العقلاء طرف هذا الاحتمال لا يبقى مجال حجية العمومات الناهية بالنسبة إليه، فلا يصلح مثلها للرادعية في خصوص المقام كما هو ظاهر. ولكن لا يخفى ان ذلك لولا تمامية الإطلاقات في طرف التخيير وإلا فهي صالحة للرادعية والله العالم.
وقد انقدح بطلان التمسك بالإجماع على الأخذ بالأقوى، إذ مع تشتت آرائهم في مناط الترجيح من حيث المرجحات المنصوصة أو الأقوائية في المناط أو الأقربية بالنظر كيف يطمئن الانسان بتحقق الاجماع في المسألة؟ ووجهه واضح ظاهر.
وعليه فالمرجع في صورة فقد ما ذكرنا من موافقة الكتاب ومخالفة العامة من المرجحات الخارجية، اطلاقات التخيير، ولقد تقدم سابقا أن مرجع هذا التخيير إلى الأمر بالتعبد [بكل] خبر عند الأخذ به، غاية الأمر يستتبع هذا المعنى تخير العقل [أحد] الخبرين مقدمة لتحصيل الحجة الشرعية.
وحيث كان الأمر كذلك فنقول: إن مثل تلك الأوامر الطريقية في الأحكام إن كانت متوجهة إلى المجتهد المتمكن من تحصيل شرط العمل بها من الفحص عن حالها، المستلزم لعدم كون تلك الطريقة الشرعية [طريقا] إلى الأحكام الكلية، وإن طريقهم إليها غير منحصرة بخصوص رأي المجتهد فلا شبهة في انحصار فتوى المجتهد وحجيتها بخصوص [الأحكام] الواقعية للمقلد بلا حجية رأيه في الأحكام الطريقية وتعيين الطرق للمكلف تعيينا أو تخييرا، وحينئذ ليس له الفتوى