بالتخيير في المسألة الأصولية فضلا عن التخيير في المسألة الفرعية، للجزم بعدم حجية رأيه إلا بالنسبة إلى ما هو وظيفة المقلد، والمفروض ان وظيفته ليست إلا الأحكام الواقعية التعيينية حسب الفرض، [فتنحصر] حجية فتواه بخصوص الحكم الواقعي التعييني.
وأما لو قلنا بأن الأحكام الطريقية - كالواقعية - مشتركة بين المجتهد والمقلد، غاية الأمر كان المجتهد نائبا عن المقلد في تحصيل شرط العمل من الفحص عن حالها، فلا شبهة في أن رأي المجتهد كما هو حجة في تعيين الحكم الواقعي باستنباطه من الطرق، كذلك حجة في تعيين الحكم الظاهري المستفاد من أدلة الأحكام.
ولكن لا يخفى أن مرجع سماع فتواه في تعيين الوظيفة الظاهرية الشرعية إلى حجية رأيه بالنسبة إلى وجوب العمل بكل واحد من الخبرين مشروطا بأخذه به، لا حجية رأيه في التخيير بأخذه بأحد الخبرين، كيف وذلك من الأحكام العقلية الثابتة للمكلف في ظرف تمييز الحجة المشروطة بأخذه، وفي هذه الطرق كان عقله مستقلا به فلا مجال لتقليده فيه. وفي صورة عدم إحراز [حجيتها] المزبورة وعدم قدرته على التمييز لا يبقى لحكم عقله [فائدة] في الفتوى بالتخيير بالنسبة إلى هذه الجهة، نعم لا بأس بجعل فتواه بهذا المعنى كناية عن الفتوى بملزومه من وجوب التعبد بكل واحد في ظرف الأخذ بأحد الخبرين، وعليه فصح دعوى عدم صحة الفتوى بالتخيير [في] الأخذ [بأحدهما] حتى في المسألة الأصولية فضلا عن الفرعية على جميع التقادير.
ثم إن الأمر بالتخيير إن كان بصرف وجوده في موضوع تعارض الخبرين كان لازمه سقوط الأمر به بأول وجوده من [الاختيار] البدوي، بلا احتمال بقاء [شخص] هذا الأمر الذي لازمه كون الشك في بقاء التخيير في الآن الثاني من جهة أمر جديد، وفي مثله لا مجرى لاستصحابه بل الاستصحاب جار [في]