[لمطلق] أقوى الدليلين. وأما الترجيح بالظنون [غير] المعتبرة وغير المنهية فهو فرع التعدي عن المرجحات المنصوصة إليها وإلا فلا وجه للترجيح بها إلا في صورة اقتضاء الظن على الخلاف أو عدم الظن على الوفاق خروجه عن تحت دليل الاعتبار رأسا. نعم في صورة النهي عن الظن كالقياس أمكن استفادة [منع] الترجيح بها، ولو قيل بتقديم أقوى الدليلين لفحوى أدلة المرجحات أو معاقد الاجماعات، وفي اقتضاء النهي المزبور دفع ونفيها (1) وإدخال مخالفتها في عموم دليل اعتباره ولو كان مخصوصا بما ظن على وفاقه أو لم يظن على خلافه نظر واضح. نعم لا قصور [لاقتضائها] نفي جابريتها، فإنه نحو عمل به المنهي بعمومات [نهي] العمل بالقياس والله العالم بالاحكام والصلاة على نبيه وآله.
(٤٨٨)