والشك في تعيين الآخر، إذ ذلك مبني على كون التخيير المحتمل في المقام تخييرا في المسألة الفرعية وهو لا يمكن الأخذ [به] إلا بالتزام [كون] المؤدى موضوع الوجوب الشرعي لا شرطه، وهو كما ترى.
كما أنه ليس المقام من قبيل الدوران بين معلوم الحجية و [مشكوكها] وقد عرفت أنه بناء على ارجاع التخيير إلى التعبد بكل منهما [مشروطا] بالأخذ، لا يكون قبل أخذ واحد منهما معلوم الحجية جزما.
نعم هنا مطلب آخر وهو: أن المكلف قبل الأخذ بواحد منهما من قبيل الشك قبل الفحص المتمكن من تحصيل الحجة الشرعية، فيجب - بحكم عقله - ان يأخذ بأحد الخبرين مقدمة لتحصيل الحجة، وفي هذه الصورة يلزمه العقل بالأخذ بذي المزية، لأنه يعلم تفصيلا - بعد أخذه - [بحجيته]، بخلاف ما لو أخذ بغيره فإنه بعد شاك [في حجيته] فلا يخرج به عن عهدة حكم عقله بتحصيل الحجة الشرعية وذلك ظاهر واضح.
هذا كله لو لوحظ مقتضى الاحتمال الناشئ عن الأخبار العلاجية مع قطع النظر عن مرحلة العمومات الناظرة إلى اطلاق حجيتها حتى بلحاظ حال التعارض، وإلا فلو لوحظ الاحتمال المزبور بالنظر إلى العمومات ربما ينتهي أمر العمومات حينئذ [إلى] التقييد بالأخذ في كل منهما، أو التخصيص باخراج أحدهما، وفي هذه الصورة لو رجحنا التقييد على التخصيص كان الدليل الاجتهادي قائما على التخيير وهو مقدم على الأصل السابق. كما أنه لو رجحنا التخصيص على التقييد يتعين الأخذ بذي المزية اجتهادا، للجزم بعدم احتمال خروج ذي المزية وبقاء غيرها تحت العام، ولو من جهة كون ذلك داخلا في مدلول الأخبار العلاجية بمجموعها النافي لتلك الاحتمالات إلزاما.
نعم على فرض هذا الاحتمال أيضا يصير العام محتملا بالنسبة إلى الفردين،