وجه الترجيح في مثله - لما كان مثل هذا القيد بالأخذ [أولى] من تقييد الاطلاق بنحو آخر موجب للجمع بينهما، ومع كثرة احتمالات التقييد كان بنظر العرف مثل ذلك الاطلاق آبيا عن تلك التقييدات طرا، فينحصر أمر دليل الأخبار بتخصيصه بأحد الفردين المستلزم لتساقط حجية كلا الطرفين كما هو [ظاهر].
نعم سائر التقييدات لما يصلح أمر التخيير في المسألة الأصولية فينحصر عند الوصول إليه أمر توجيهه بكون وجوب التعبد بمضمون كل واحد مشروطا بأخذه. وكذا [تكون] نتيجة التخيير في المسألة الأصولية (آبيا باليقين) (1) في المسألة الفرعية، وعمدة النكتة فيه ما ذكرنا بعد الجزم بعدم وجوب الأخذ و [الالتزام] بالمؤدى شرعا كما هو ظاهر.