ومع ذلك لا اطلاق لكل واحد من السدود [لحال] عدم السد من الجهة الأخرى، ولازم هذا البيان عدم تقديم أحد الأصول الثلاث الجارية في السند أو الجهة أو الدلالة على الآخر على وجه يكون جريان بعضها [نافيا] لموضوع الآخر، ولازم ذلك أيضا تزاحم الأصول الثلاثة عند العلم بمخالفة أحدها للواقع وسقوطها من الاعتبار، إلا في صورة يبقى بظهورها مقدار من الدلالة القابلة للأخذ بها، إذ حينئذ لا بأس بالأخذ بالجميع بملاحظة العمل المترتب عليه بالنسبة إلى هذا البعض وطرح الأصول المزبورة بالنسبة إلى البقية، وذلك هو النكتة في تقديم الجمع الدلالي على العرفي في الجهة أو السند نظرا إلى أن الجمع المزبور منشأ لطرح مقدار من الدلالة والأخذ بها، على ما عرفت من شرح موارد الجمع بكونها من هذا القبيل، وفي مثله أمكن إعمال التعبد بالنسبة إلى البقية، وهذا بخلاف طرح البقية إذ لا يبقى معه مجال التعبد بغيره أصلا، لعدم انتهاء أمرها إلى عمل أصلا.
ومن هذا البيان أيضا ظهر الحال في [المرجحات الجهتية] بالنسبة إلى السندية والصدورية من كون كل واحد في عرض الآخر بلا وجه لتقدم [أحدها] على الآخر بحسب الأصل الأولي، فقد تقدم وجهه. وأما [اخبار] العلاج فغاية الأمر يترتب [أحدها] على الآخر ذكرا وهو لا يقتضي تقدم الرتبة، فحينئذ صح لنا دعوى وحدة النسبة بين جميع المرجحات أجمع، بلا احتياج إلى ارجاع المرجحات الجهتية إلى الصدورية كما صنع في الكفاية (1) ولا اقتضاء في طبع أحد المرجحين تقدمه على الآخر كما افاده الشيخ (2).