إنما يتم في فرض إمكان كون الكلامين صادرين من متكلم واحد أو من هو بمنزلة الواحد، وحينئذ فلو فرض العلم الاجمالي بعدم صدور أحد الكلامين من الإمام مثلا فلا يبقى مجال حينئذ لتقديم الأظهر على الظاهر، إذ دليل التعبد بسند الظاهر يقتضي بالملازمة المدلولية في اخباره عدم صدور غيره من الإمام (عليه السلام)، ولازمه شرعا نفي التعبد بدلالته وإن كان أقوى من طرفه، كما أن التعبد بظهور غيره بلا انتهاء النوبة حينئذ إلى التعارض بين الدلالتين فارغا عن سند حاك (1) يقدم الأقوى حينئذ على غيره بأحد الوجوه المتقدمة.
ولئن شئت قلت بأن مدار الجمع على ظهور كلام إمام ورد على خلافه أظهر، وفي المقام نقطع بأنه على فرضنا كونه كلام إمام لم يرد على خلافه أظهر، كما هو الشأن في طرف عكسه.
ومن هنا ظهر أيضا أنه في ظرف تساوي الظهورين من هذا الفرض لا يكون منشأ التعارض تقادم الظهورين وتعادلهما بل عمدة المنشأ اقتضاء الأخذ [بكل ظهور طرح موضوع] التعبد بالظهور في الآخر، ولازمه عدم مجئ التعبد بالسند لعدم انتهائه إلى العمل.
وبالجملة نقول: إن كل مورد يكون التكاذب بين الروايتين من حيث حكاية كل من المخبرين عن الإمام فهو داخل في مصداق المتعادلين الخارج عن موارد الجمع، من دون فرق [بين] قوة أحدهما بحسب الدلالة بالإضافة إلى الآخر و [عدمها] ومن دون فرق أيضا بين تنافيهما في مقول قول الإمام أم لا.
نعم لو فرض عدم ظهور كلام الإمام في مراده بل كان دالا عليه قطعيا