الواقعية بحسب الأنظار العرفية، ونتيجته ليس [إلا] اتباع نظرهم في مرحلة التطبيق ما دام الشك في خطئهم، لا اتباعهم حتى مع الجزم بالخطأ كما في المقام. ولا يساعد دليل على هذا المقدار من سوق القضية بأنظارهم، مضافا إلى عدم مساعدة المقدمات المزبورة أصل مرادية التطبيقات العرفية في مثل تلك العناوين ولو في صورة الشك في المصاديق الواقعية، لعدم كون مصاديقها مما يغفل عنها غالبا.
وعليه فما وجه الفرق بين لفظ البقاء الوارد في المقام و [ألفاظ] الأوزان والمقادير الواردة في مقامات أخرى؟ حيث ليس [بناؤهم] فيها على التطبيقات العرفية بل على [الدقيقة] العقلية محضا بلا اعتناء منهم [ب] المسامحات العرفية.
وليس تلك الجهات إلا ناشئة عما أشرنا من خيال اخذ عنوان الاتحاد والبقاء في مورد النص مع فرض اختلاف مصاديقهما بحسب الانظار، وإلا فلم ينظر إلى ما هو مدلول اللفظ من عدم نقض [اليقين] بالشئ بالشك فيه، بضميمة صدرها المنطبق على الاستصحابات المتعارفة، إذ حينئذ لا ترى بدا في ارجاع الضمير في ظرف الشك [فيه] بلا مسامحة حتى [في] أنظار تحديد بقاء الموضوع أيضا، ومعه لا يبقى حينئذ مجال لمثل [ذلك] الترديد ابدا.
ثم انهم قد وقعوا في حيص وبيص من جهة أخرى في بعض المقامات التي يكون لسان [دليل] الكبرى [مشتملا] على خصوصية لا يرى العرف بقاء الموضوع في صور فقد الخصوصية مع احتمال [دخلها] نظير تغير الماء في نجاسة الماء المتغير، أو عنوان [الكلبية] في نجاسة [الجسم]، ووجه استشكالهم في تلك المقامات هو أن العرف في مقام فهم كبرى الأثر (1) إن احتملوا دخل القيود