غيرها مما اخذ في موضوعها الشك [في] الواقع الحقيقي؟ نعم لو اخذ في موضوع بقية الأصول الشك [في] الأعم من حقيقة الشئ أو ادعائه، أو عدم العلم بأعم من وجوده الحقيقي والتنزيلي، كان لما أفيد وجه، لكن أنى لنا باثباته؟
كما عرفت.
وأما لو كان متعلق اليقين نفس اليقين بالشئ في ظرف شكه فلا شبهة في أن الاستصحاب حينئذ يثبت - في ظرف الشك - التعبد بوجود المتيقن، وهذا المقدار كاف في إثبات الأحكام المترتبة على عدم العلم والمعرفة التي [هي] نقيض انكشافه.
نعم في كفايته في رفع الأحكام المترتبة على الشك [في] الواقع وحيث استتاره الذي هو ضد انكشافه نظر، إذ الموضوع في مثل تلك الأحكام صرف وجود الشك، وهذا المعنى مأخوذ في موضوع الاستصحاب، ولذا يكون من الأصول، وليس شأنه رفع مثل [الاستتار] وبذلك يمتاز الاستصحاب عن الأمارة، وعليه فالشك المأخوذ في موضوع الأصلين بعد باق على حاله، غاية الأمر محكوم بحكمين متضادين من [التعبد] باليقين بالحرمة [و] التعبد بالحلية بلا صلاحية أحدهما لرفع موضوع الآخر لا حقيقة ولا تنزيلا، وعليه فلا يصلح الاستصحاب للحكومة إلا بالنسبة إلى قاعدة الحلية والطهارة ومثل حديث الرفع وأمثاله، وأما بالنسبة إلى قاعدة البناء على الأكثر في الركعات، أو قاعدة التجاوز في الشك في الوجود، أو قاعدة الفراغ في الشك في صحة الموجود فالاستصحاب لا يصلح [للتقدم] بمناط الحكومة والورود، بل لا بد [من] ملاحظة جمع آخر بينهما ولذا تقدم مثل تلك القواعد على الاستصحاب بمناط التخصيص وإن لم يكن في البين مخصص خارجي، كما هو ظاهر.
ثم إن ذلك كله في بيان حال الاستصحاب بالنسبة إلى سائر الأصول