المزبورة في الحكم فلا يحكمون ببقاء القضية المتيقنة بنحو الجزم، وإن لم يحتملوه فلازمه فهمهم من الكبرى ثبوت الحكم لذات الجسم والماء بلا دخل عنوان [الكلبية] والجسمية فيه أصلا، ومعه يكون المرجع اطلاق هذا الدليل لا الاستصحاب، إذ لا يتصور حينئذ شك في بقاء الحكم من قبل انتفاء الخصوصية محضا، مع أنه ليس كذلك بتا.
ومجرد ظهور الدليل في دخل تلك الخصوصية مع فرض فهم العرف خلاف هذا الظاهر - بمناسبات ارتكازية عندهم بين الموضوع وحكمه - غير مجد في الشك المزبور، إذ مثل تلك المناسبات الارتكازية حينئذ بمنزلة القرينة العامة [الملحقة] بالكلام في اقتضائها [عند] العرف [لصرف الظهور] الوضعي وتعيين الظهور.
ويمكن حل ذلك الاشكال [تارة] بأن فهم العرف في أمثال تلك القضايا قرينة صرف ظهور القضية في تعبدية الخصوصية إلى تعليله للحكم، فإنه حينئذ كان الموضوع ذات الماء والجسم ولكن ليس لازمه اطلاقهما الشامل لصورة فقد الخصوصية، كما لا يكون فقدها أيضا موجبا للقطع بارتفاع الحكم، لاحتمال قيام علة أخرى مقامهما، وأخرى بإمكان بقاء ظهور القضية بحاله ومع ذلك [يحتمل] بقاء الحكم الثابت للذات عند فقد الخصوصية ولو من جهة قابلية بقاء المطلب المزبور في ضمن حد آخر بلا مفهوم للقضية المقتضي لانتفاء الحكم رأسا بانتفائها.
وقد يجاب عن الشبهة المزبورة بوجه آخر وهو: أن القضية الشرعية وإن كانت باقية على ظهورها في القيدية بلا قرينة لفهم العرف على خلاف ظهور القضايا الشرعية أيضا، ولكن العرف في قضاياهم العرفية الارتكازية بالنسبة إلى نظائر تلك الأحكام يجعلون الموضوع نفس ذات الماء والجسم، وإن عنوان المتغيرية و [الكلبية] من الحالات المانعة عن شمول اطلاق قضاياهم لصورة