[بمجرد] قيام الأمارة على مؤدياتها، إذ ببركة الأمارة لا يثبت إلا وجود متعلقها عناية وادعاء لا حقيقة.
نعم بناء على موضوعية الطرق في الأحكام أمكن إثبات التعميم في الحرمة الحقيقية بين [الواقعية والظاهرية] وبهذا المقدار أيضا يثبت أمر ورود الأمارة، لكنه خلاف المختار، إذ التحقيق يقتضي طريقيتها، ومن البديهي ان الطرق في صورة المخالفة لا تثبت إلا حرمة أو وجوبا ادعائيا لا حقيقيا، وإلا [فلبا] ليس [مفادها] إلا مجرد الترخيص على الحركة على [وفقها] كما هو ظاهر.
ومن هنا نقول أيضا كما ظهر أنه لا يصلح أمر الورود تعميم موضوع الحرمة المعلومة بالنسبة إلى عنوانه الثانوي من مثل ما أخبر به العادل مثلا، إذ هذا التعميم على فرض تسليمه لا يوجب العلم بالحرمة الحقيقية على الطريقية، فضلا عن العلم بوجود الشئ الحقيقي في الموضوع الخارجي، [فالشك في] الحرمة الحقيقية أو وجود الموضوع بعد قيام الأمارات على الخلاف بعد باق، فمن أين يجئ في البين توهم الورود؟ فلا محيص على هذا المشرب إلا التشبث بدائرة الجمع بنحو التخصيص أو التخصص كما هو ظاهر.
ومن هذا البناء أيضا ظهر حال الاستصحاب بالنسبة إلى مثل حديث الرفع وأمثاله المأخوذ في موضوعها عدم العلم.
وبتوضيح آخر أن يقال: إن متعلق حرمة نقض اليقين والأمر بالبقاء إن كان نفس وجود المتيقن واقعا، فلا شبهة في أن الحكم بإبقاء الشئ في ظرف الشك لا يوجب العلم بحرمة الشئ بعنوانه الأولي، لا حقيقة ولا ادعاء، إذ التنزيل المزبور حينئذ غير ناظر إلى جهة الكشف عن الواقع بل ممحض باثبات الوجود في ظرف الشك [فيه]. فحينئذ من أين يوجب مثله حصول الغاية فيا " كل شئ لك حلال " أو " رفع [ما لا يعلمون] في حديث الرفع " والحجب وهكذا في