فكما [تصلح] المسامحة أمر الاستصحاب [تصلح] أمر بقاء موضوعه، لبداهة صدق الشك بما تعلق به اليقين بضرب من العناية مع فرض المسامحة في بقاء موضوعه (1) من دون احتياج بعد ذلك إلى تعيين ما سبق هذا العنوان من كيفية الانظار.
نعم ما أفيد إنما يتم لو كان في اليقين لفظ بقاء أو [كلمة] اتحاد كي يتوهم اختلاف مصاديقهما بحسب الأنظار، إذ ربما يتحقق الاتحاد بين الشيئين وينطبق عليه بقاء ما حدث بنظر العرف بلا صدقه بنظر العقل، وقد يكون الأمر بالعكس.
فلا بد حينئذ من تعيين ما [سيق] له عنوان البقاء المأخوذ في القضية بأنه بأي واحد من النظرين يكون [مسوقا]، كيف ومع انتهاء النوبة إلى تلك الجهة لا يبقى مجال دعوى سوقها بلحاظ [الأنظار] العرفية، إذ مثل تلك الانظار حينئذ لا يكون مقصودا من دائرة المفهوم [للعنوان] الوارد في الرواية، بل شأنها تطبيق ذلك العنوان الواقع في الدليل على ما يراه مصداقا بنظره، وفي مثل تلك الجهة لا يكون الانظار العرفية بمناط إلا في صور العقلية (2) عن المصاديق الحقيقية نوعا، إذ حينئذ مقدمات نقض الغرض حاكمة على أن المدار على التطبيقات العرفية إلا ما علم بخطئهم [في] الواقعيات، بل من تلك المقدمات يستكشف بأن المصاديق العرفية مصاديق حقيقية في غير صور قيام الدليل [على التخطئة] به في نظرهم. وأين ذلك ومقامنا الذي يراد منه الانظار العرفية حتى مع الجزم بخطئهم في التطبيق حقيقة؟ إذ المقدمات المزبورة غير وافية أيضا لإثبات هذا المقدار، بل غاية ما يستفاد [منها] كون القاء الخطاب إليهم بمنزلة ضرب قاعدة في [تعيين] المصاديق