المزبور ولو بعنوان كونه وديعة، فكان وزان اليد من هذه الجهة وزان ظهور الكلام في إطلاق الشئ أو عمومه، إذ لا يرفع اليد عن ظهور اللفظ في بقية المراتب بمحض مجئ القرائن المنفصلة [على] نفي [أعلاها]، كما لا يخفى على من لاحظ ظواهر الألفاظ بالنسبة إلى القرائن المنفصلة. هذه كلها حال اليد.
وأما حال أمارية السوق على التذكية فيظهر [وجهها] مما ذكرنا خصوصا مع اعتبار غلبة المسلمين فيه، إذ مثله يناسب الأمارية ولا يناسب الأصلية أصلا، فتقديمه على الاستصحاب أيضا ليس إلا من جهة الحكومة. وفي كون السوق أمارة جهة أخرى غير التذكية من الملكية والطهارة والنجاسة نظر، بل في الرواية السابقة جهة صراحة في كون المنشأ للحكم بالملكية لما في الأسواق لأربابها إنما هو اليد، كما أن معنى الطهارة في الأجناس السوقية أيضا لاستصحابها أو قاعدتها.
وأما حال أصالة الصحة في عمل الغير، الجارية حتى في صورة الشك [فيها] حال العمل - الذي به يمتاز عما يأتي من قاعدة الفراغ في فعل الانسان نفسه - فعمدة [مبناها] أيضا هو السيرة الجارية في العبادات والمعاملات، مضافا إلى امكان [استفادتها من] فحوى أمارية اليد في الرواية السابقة، ولذا نقول بعدم حجيتها من حيث المثبت، لعدم صلاحيتها لإثبات اللوازم مثل اليد، بل ما يترتب [عليها] لوازم صحة الشئ وتماميته، كما أن [موردها] مجرد الشك في صحة العنوان وفساده بعد إحراز العنوان، وفي شمولها [لما] كانت بطبعها الأولي على الفساد وكون الصحة من تبعات الطوارئ، كصحة بيع الوقف مثلا إشكال.
كما أن الظاهر [المبنية] عليه سيرتهم هو الحمل على الصحة الواقعية لا الاعتقادية، وفي جريانها حتى مع كون صحة عمل العامل باعتقاده على خلاف