وبالجملة تتميم الكشف دليله رافع حكما لموضوع ما اخذ في حكمه عنوان عدم انكشاف الواقع.
وإن كان نظر دليل اعتبار الشئ إلى تنزيل مؤداه منزلة الواقع، لا إلى تتميم جهة الحكاية، فلا يصلح مثل هذا اللسان لرفع الشك عن حقيقة الشئ حكما أو موضوعا، لا حقيقة ولا حكما، فحينئذ فلو اخذ في موضوع الأصول الشك [في] بقاء [الشئ] حقيقة، أو عدم العلم بالحرمة أو الوجوب الحقيقي، أو الشك في الوجود وصحة الموجود كذلك، فلا [تصلح] الأمارة القائمة على الخلاف لرفع مثل ذلك الشك، أما حكما فواضح، لأن المفروض ان نظر التنزيل متوجه إلى المؤدى بلا نظر فيه إلى نفي شكه الذي هو موضوع أدلة الأصول. وأما حقيقة فلأن الموضوع إذا كان الشك [في] حقيقة الحكم والموضوع، فهو بعد قيام الأمارة على الخلاف أيضا باق على حاله.
وتوهم: أن ما هو موضوع الأصول مطلق عدم الطريق وأن المقصود معرفة مطلق الطريق، كما أن الغرض من الشك أيضا مطلق عدم [الحجة] على الواقع، فقيام الطريق على الخلاف [يرفع] الموضوع حقيقة ووجدانا.
مدفوع: بأنه خلاف ظاهر أخذ خصوص المعرفة أو أخذ عنوان الشك - ولو بمناط إستار الواقع - موضوعا.
كما أن توهم كون الحكم الذي هو متعلق الشك في موضوع الأصول أعم من الواقعي والظاهري أفسد، إذ حينئذ بعد ظهور الحرمة في الحرمة الحقيقية نظير الشك في وجود الشئ أو صحة الموجود لا يبقى مجال لهذا التعميم إلا بناء على تعميم متعلق الشك بالنسبة إلى وجوده الحقيقي والتنزيلي، وإلا فبناء على ظهور العناوين الحاكية عن الأحكام والموضوعات في الحكاية عن وجوداتها الحقيقية، بلا شمولها لوجوداتها التنزيلية والادعائية [لا] مجال لرفع شكها