الأصل أيضا لا [تنتهي] النوبة إلى حكم العقل بالجمع بين الوظيفتين من جهة العلم الاجمالي كما لا يخفى.
نعم لو بنينا على أن حرمة النقض متوجهة إلى المتيقن لا يكاد [يجري] مثل هذا الاستصحاب، لأن الملازمة المعلومة لا يكاد يترتب [عليها] اثر شرعي، وما هو موضوع الأثر من لوازمه العقلية الواقعية [غير] الثابتة بالاستصحاب حتى بناء على مشرب من التزم في الشرعيات بجعل المماثل فضلا عن المصير فيها إلى البناء على الوجود والتعبد به عملا محضا، بل وبناء على ذلك المشرب ربما يعارض الاستصحاب التعليقي في الشرعيات مع استصحاب التنجيزي السابق، إذا كان ارتفاعه في فرض وجود المعلق عليه بمناط المعارضة وتقديم جانب التعليق لحكومة بقاء التعليق على مثله.
وأما بناء على مشربنا فقد يتوهم عدم وصول النوبة إلى المعارضة أصلا، إذ كما يجري استصحاب الحرمة التعليقية كذلك يجري استصحاب عدم الوجوب منوطا بعدم المعلق عليه، وان [كان] مثل تلك الإناطة عقلية محضة من قبيل تزاحم المناطين.
ولكن لا يخفى ما فيه من انه كما أن لنا حينئذ قطعا بعدم الوجوب منوطا بالمعلق عليه للحرمة، كذلك لنا أيضا قطع مطلق بوجوب الشئ منجزا، وكل واحد من القطعين مشمول [لحرمة] النقض بلا وجه لتقدم أحدهما على الآخر بعد فرض عدم كون ارتفاع أحدهما من آثار الآخر شرعا كي يصير أحد الاستصحابين حاكما على الاستصحاب الآخر كما لا يخفى.
وعليه فلا يخلو مثل تلك المقامات عن شبهة المعارضة على أي واحد من المشربين، بل وربما يبتلي الاستصحاب في التعليقات الخارجية - على مشربنا - غالبا باستصحاب نقيضه أو ضده المعلق بنحو التنجز.