[إلى] شخص الاكرام الصادر منه في زمان الشك لما يثمر استصحابه ابدا كما هو ظاهر.
نعم قد يستشكل في العمومات الاستغراقية الحاكية عن إنشاء أحكام متكثرة لاشخاص متعددة، فإن جهة الوحدة الملحوظة في تلك القضايا - وهي عنوان تمام الافراد - وإن كانت من العناوين المبهمة القابلة للانطباق على مصاديق مختلفة حسب اختلاف زمان بقائها، نظير مفهوم الجمع القابل للانطباق على أقل المراتب [و] أكثرها، ويتصور في حقها البقاء الموجب لسعة دائرة انطباقها، ولكن من المعلوم أن مثل هذا العنوان - سواء اخذ في لسان الدليل حرفيا أو اسميا - ليس بنفسه موضوع الحكم الشرعي ابدا، بل هو في الحقيقة نفس المتكثرات التدريجية، وأن مثل هذا العنوان من العناوين العرضية المشيرة إليها، كعنوان أحد الفردين في الفرد المردد، و [في] مثل تلك العناوين العرضية الخارجة عن موضوع الأثر الشرعي لا يصلح امر الاستصحاب، بل لا بد من اعتبار بقاء في ما هو واقع الموضوع، وحينئذ [ففي] مثل تلك القضايا لا يتصور الشك في بقاء ما هو موضوع الحكم الشرعي لان الموجودات في زمان الشك غير المحكيات بالعنوان المزبور في القضية المتيقنة، كيف ولو كانت محكية [لما كان] مجال [للشك] في بقاء حكمها، بل الحكم المزبور - على فرض حدوثه لها - مقطوع البقاء، وإنما الشك ممحض في حدوثه لها ولو من جهة ملازمة الشك في نسخه منه بعد استحالة حقيقة البداء في حقه تعالى.
ومثل هذا الاشكال أيضا في الالتزام بشمول الحكم في الآن الأول لجميع ما يتصور له من الفرد في هذا الآن أعم من الفعلية والفرضية، فإنه حينئذ [تكون] الافراد المتصورة الفرضية تحت حدوث الحكم في الأول ونشك حينئذ في بقائه بالنسبة إلى الزمان الثاني الذي صارت الفرضيات [فيه] فعلية.