شمول حرمه نقض اليقين لمثله أيضا.
وتوهم أن موضوع العام وهو القطع الفعلي بالوجود مطلقا أم منوطا، وفي المقام لا يكون قطع فعلي منوط بوجود شئ، إذ في الزمان الثاني كانت الملازمة حسب الفرض مشكوكة والقطع المنوط إنما يتحقق في ظرف القطع بالملازمة وهو ليس إلا [في] الآن السابق، فليس في البين قطع فعلي ولو منوطا كي يتوجه إليه حرمة نقضه بالشك.
مدفوع: بأن ما هو مفقود فعلا هو القطع المنوط بالوجود الفعلي، أما القطع الفعلي منوطا بالوجود السابق فهو غير حاصل جزما، غاية الأمر كما أن قيد السبق واللحوق لا بد من إلقائهما في ظرف المتعلق لا بأس بإلقائهما عرفا أيضا في ظرف المنوط به، فيقال - بنحو الاهمال -: ان اليقين الفعلي بوجود شئ [منوطا] بوجود شئ آخر لا ينقض بالشك بهذا الوجود لا ينقض بالشك مسامحة منوط بالوجود الاخر كذلك (1).
ثم لا يخفى أن مثل هذا البيان أيضا جار في التعليقات الخارجية غير الشرعية التي يكون الأثر الشرعي فيها مترتبا على الوجود المنوط، وربما يتفرع على مثل هذا البيان الحكم بوجوب التيمم في فرض كون الشخص مقرونا بوجود ماء وواجدا لمايع آخر شك في اضافته على وجه ليس له حالة سابقة، ثم فقد الماء الأول، فان مقتضى الاستصحاب التعليقي هو الحكم بالفقدان على تقدير تلف الماء الأول قبل حصول مشكوك المضافية، والآن كما كان فيترتب عليه حكم الفقدان من صحة تيممه بلا احتياج أيضا إلى حديث رفع الواجدية كي يرد عليه بأنه لا يثبت به التكليف لإنه خلاف الامتنان، ومع هذا