وتوهم: أن الحكم الثابت للفرضيات ليس [فعليا] وإنما هي احكام اقتضائية و [استصحابها] لا ينتج في فعليتها إلا على القول بالأصول المثبتة.
مدفوع: بأن الغرض من نفي فعليتها إن كان نفي فعلية الإرادة [المتوجهة] إليها فهو باطل جدا، إذ لا قصور في توجه الإرادة [إلى] الفرضيات بعد العلم بتمامية المصلحة فيها، وإنما انعدامها مانع عن محركية الإرادة [نحوها]، وهذه المحركية من شؤون حكم العقل بوجوب امتثالها و [هي] من اللوازم [الأعم] من الواقع والظاهر، وليس بمثبت أصلا. نعم [من] التزم بعدم الإرادة الفعلية نحو مثل تلك الوجودات وجعل مثل تلك الأحكام اقتضائية محضة فهو في ضيق من هذا الإشكال، إذ ترتب فعلية الإرادة على الوجود إنما هو من اللوازم العقلية الواقعية وشأن الأصل ليس اثباتها، ولذا قلنا في القضايا التعليقية أيضا بأن [جريان الاستصحاب فيها] فرع الالتزام بكون وجود المعلق عليه خارجا دخيل في محركية ارادته لا فعليتها، وإلا فيشكل أمر اثباتها بناء على ارجاع الاستصحاب إلى الأمر بالمعاملة مع المتيقن معاملة الواقع لا إلى جعل المماثل، وإلا [فترتب] الفعلية المزبورة عند وجود المنوط به من [اللوازم الأعم] الخارج عن مرحلة [المتيقنية] كما لا يخفى.
ومن هذا البيان نقدر على اجراء الاستصحاب في المقام بنحو التعليق، بان نقول: ان الوجودات في زمان الشك سابقا لو كانت موجودة لكانت محكومة بحكم كذا والآن كما كان، وذلك واضح.
ثم بعد هذا البيان لا يحتاج إلى فرض وجود مدرك الزمانين، كي يستصحب الحكم في حقه ويلحق الباقي به بعدم الفصل كي يحتاج في اثبات الاشتراك في خصوص الحكم الواقعي [إلى شئ] في المقام فتدبر.